تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
فتاوى الصيام
217534 مشاهدة print word pdf
line-top
إنما جعل الإمام ليؤتم به

س191: إذا دخل جماعة من الناس المسجد وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي التراويح، هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقي، أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟
وإذا كان فردا واحدا هل الأفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الفريضة ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم؟
الجواب: أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح سواء كان واحدا أو عددا؛ وذلك لاختلاف العدد واختلاف النية مما يعمه قوله النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ولا شك أن الاختلاف هنا موجود، فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع وهذه ركعتان، وقد لا يدرك معه إلا ركعة فيتشهد بعدها. وعلى المنع جمهور الفقهاء وفيه عن أحمد روايتان.
قال ابن قدامة في المغني: فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه -أيضا- روايتان. نقل إسماعيل بن سعد جوازه ونقل غيره المنع منه، ونقل إسماعيل بن سعد قال: قلت لأحمد: فما ترى إن صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال: ويجوز ذلك من المكتوبة. وقال في رواية المروزي: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ويأتم بها للعتمة. وذكر نحو ذلك في (الشرح الكبير)؛ وعلل المنع بأن أحدهما لا يتأدى بنية الآخر، كصلاة الجمعة والكسوف خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة؛ لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال فيدخل في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- فلا تختلفوا عليه ا. هـ.
وعلى هذا فلا مانع من صلاتهم وحدهم في ناحية المسجد، ثم يدخلون مع الإمام في بقية التراويح، وكذا يصلي المنفرد وحده صلاة العشاء أربعا كما وردت بتشهدين كالمعتاد؛ حتى لا يحصل اختلاف متعمد وتغيير لهيئة الصلاة عما وضعت عليه، وقد أجاز بعض المشايخ دخوله معهم تحصيلا لفضيلة الجماعة، واغتفروا ما يحصل من المخالفة، كما وردت صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لذلك. ولم أجد من نقل ذلك من الأصحاب. والله أعلم.

line-bottom